تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
ضعيفة رواها صاحب « المستدرك » في أبواب السرقة أيضاً « 1 » مضافاً إلى ورودها في مورد السرقة ، فتدبّر . خامسها : هل يجوز أخذ شيء في مقابل العفو ؟ الظاهر أنّه لا مانع منه ، لأنّه من قبيل الجعل في مقابل عمل مباح كان ذلك قليلًا أو كثيراً ، وإن شئت قلت : العفو حقّ للمقذوف وليس مجبوراً عليه ، كما أنّ بذل المال مقابله هو أمر غير مجبور عليه ، فيدخل في عمومات اوفُوا بِالعُقُود وهكذا الكلام في سائر الحقوق القابلة للعفو .
هامش
( 1 ) . لاحظ : مستدرك الوسائل 21 : 18 - 22 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 15 ، الحديث 1 و 4 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 217 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي