تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
( مسألة 7 ) : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في إسقاطه .
شرح

لا كفالة ولا شفاعة في حدٍّ

أقول : قد تعرّض بعضهم للمسألة ذيل مبحث الزنا ، كالعلامة ( قدس سره ) في « القواعد » ، وبعضهم ذيل مبحث المساحقة ك « الرياض » ، وبعضهم ذيل بحث اللواط و . . . كالمحقّق ( قدس سره ) في « الشرائع » . وكيف كان : الكلام في أمور ثلاثة : عدم كفالة في الحدّ ، وعدم التأخير ، وعدم الشفاعة . قال صاحب « الرياض » : « لا كفالة في حدّ الزنا ولا غيره من الحدود . . . ولا تأخير فيه مع القدرة على إقامته . . . ولا شفاعة في إسقاطه . . . ولا خلاف في شيء من ذلك أجده » « 1 » . وقد صرّح في « مباني التكملة » أيضاً بعدم جواز التأخير والكفالة والشفاعة مع قوله من دون خلاف « 2 » . وكلّ ذلك موافق للأصل ، أعني الإطلاقات ، فإنّ الأمر كما ذكرنا في محلّه ظاهر في الفور ، كما أنّ الكفالة مستلزمة للتأخير فلا يجوز ، وسقوطه بالشفاعة يحتاج إلى دليل ، فجميع ذلك مخالف للُاصول وظاهر الإطلاقات . أضف إلى ذلك ، النبوي المعروف عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 512 : 13 . ( 2 ) . مباني تكملة المنهاج 184 : 1 . .