شرح
رسول الله ( ص ) :
« لا كفالة في حدّ »
« 1 » .
وبالنسبة إلى التأخير ما رواه السكوني أيضاً عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال :
« ليس في الحدود نظر ساعة »
« 2 » .
ومرسلة الصدوق ( قدس سره ) عن أمير المؤمنين ( ع ) قال :
« إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطل »
« 3 » .
وبالنسبة إلى الشفاعة ما عن رسول الله ( ص ) قال لُاسامة وقد شفع لإنسان وجب عليه الحدّ :
« لا تشفع في حدّ »
« 4 » .
وما رواه السكوني أيضاً عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) :
« لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه »
« 5 » .
بل في حديث آخر أنّه لما شفعت امّ سلمة في أمَتها لمّا سرقت فقال النبي ( ص ) :
« يا امّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع ، فقطعها رسول الله ( ص ) » « 6 » .
إلى غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى .
وضعف بعض أسناد هذه الروايات مجبورة بعمل الأصحاب وفي بعضها بالتظافر أيضاً .
بقي هنا أمور :
1 المراد من عدم التأخير واضح ، أمّا الكفالة فهي بمعنى الإقدام على تأخير
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 44 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 47 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 47 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 47 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 20 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 43 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 43 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 20 ، الحديث 1 . .