تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
شهادة الثلاث بل الاثنتين بل واحدة مأمونة من قبيل الشبهة الدارئة ، فالأحوط لولا الأقوى ترك الحدّ في المقام . الفرع الثاني : لو كانت هناك قرينة أخرى في المتّهم بالزنا على عدم صدور هذا الفعل منه بأن شهد الشهود بأنّه كان مجبوباً مقطوع الآلة الرجولية بحيث لم يكن أمراً حادثاً بعد وقوع الزنا ، ففيه أيضاً : لا يقبل قول الشهود لُامور قد عرفت : 1 قاعدة الدرء . 2 عدم حجّية البيّنة في أمثال المقام رأساً . 3 إمكان إلغاء الخصوصية عن الروايتين الواردتين في البكارة لعدم الفرق بينهما لا سيّما مع التعليل الوارد فيهما بأمر عقلي وهو وجود خاتم إلهي عليها الذي يكون علامة لبراءتها ، فالجبّ أيضاً علامة أوضح من ذلك الخاتم كما لا يخفى . ولا فرق في المقام بين الشهادة على الزنا قُبلًا أو دُبراً لامتناع كليهما على المجبوب بخلاف المسألة السابقة أعني ما ادّعت أنّها بكر . وممّا ذكرناه يظهر حال الموانع والقرائن الأخرى كالشهادة على أنّها رتقاء أو الشهادة على أنّه عنين وأمثال ذلك ، لإمكان إلغاء الخصوصية عن روايات هذا الباب مضافاً إلى عموم الشبهة الدارئة . الفرع الثالث : ثمّ إنّه بعد ذلك قد وقع الكلام بينهما في أنّه هل تحدّ الشهود حدّ الفرية أم لا ؟ . قال صاحب « كشف اللثام » : « وفي سقوط حدّ الشهود على زناها قولان أجودهما السقوط . . . وهو خيرة « المبسوط » و « الوسيلة » و « الجامع » وحدود « السرائر » .