تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
والقول الآخر للشيخ في « النهاية » وأبي علي والمحقّق وابن إدريس في الشهادات » « 1 » . ويدلّ على القول الأوّل أمور : 1 الشبهة الدارئة ، لاحتمال عدم زوال البكارة بالدخول أو خطأ النساء في معرفتها أو كذبهنّ وإن كنّ عادلات بحسب الظاهر أو غير ذلك . 2 تعارض الشهادات من الجانبين . 3 سكوت روايات هذا الباب عنه فلو كان ذلك ثابتاً لوجبت الإشارة إليه فيها ، فتأمّل ، وفي الأوّلين كافية وعلى الأقلّ من أن يكون الأخير مؤيّداً .
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 484 : 10 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 444 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي