تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
وقال في « مفتاح الكرامة » : « هذا الحكم في الجملة ممّا لا خلاف فيه كما في « المعتبر » و « الذكرى » وعليه الإجماع كما في « الخلاف » ووقع الخلاف في مواضع : الأوّل : أنّ هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ الثاني : أنّ الحكم عامّ أو مقصور على المرجوم والمقتول قوداً ؟ الثالث : أنّ الواجب أو المستحبّ الغُسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها . الرابع : أنّه يغسل ثلاثاً أو واحدة ؟ وهذا هو الذي استشكل فيه المصنّف يعني العلامة في « القواعد » فإنّ المفتاح شرح لها . أمّا الأوّل ، ففي « المراسم » و « السرائر » و « المسالك » و « المدارك » أنّ ذلك واجب وهو ظاهر كلّ من تعرّض لهذا الفرع . . . وقال صاحب « الذكرى » : في تحتّمه نظر » « 1 » . والعمدة في ذلك ما رواه مسمع كردين وهو مسمع بن عبد الملك ، وكردين ، لقبه أو اسم أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلّى عليه » « 2 » . ورواه الصدوق ( قدس سره ) مرسلًا عن أمير المؤمنين ( ع ) « 3 » . وفي عبارة « فقه الرضا ( ع ) » : « وإن كان الميّت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثمّ رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل إذا أريد قتله قوداً » « 4 » . والحديث محلّ إشكال من حيث السند فإنّ فيه :
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 473 : 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 513 : 2 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 513 : 2 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 17 ، ذيل الحديث 1 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل 181 : 2 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 17 ، الحديث 1 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 424 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي