شرح
وقال في « مفتاح الكرامة » : « هذا الحكم في الجملة ممّا لا خلاف فيه كما في « المعتبر » و « الذكرى » وعليه الإجماع كما في « الخلاف » ووقع الخلاف في مواضع :
الأوّل : أنّ هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟
الثاني : أنّ الحكم عامّ أو مقصور على المرجوم والمقتول قوداً ؟
الثالث : أنّ الواجب أو المستحبّ الغُسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها .
الرابع : أنّه يغسل ثلاثاً أو واحدة ؟ وهذا هو الذي استشكل فيه المصنّف يعني العلامة في « القواعد » فإنّ المفتاح شرح لها .
أمّا الأوّل ، ففي « المراسم » و « السرائر » و « المسالك » و « المدارك » أنّ ذلك واجب وهو ظاهر كلّ من تعرّض لهذا الفرع . . . وقال صاحب « الذكرى » : في تحتّمه نظر » « 1 » .
والعمدة في ذلك ما رواه مسمع كردين وهو مسمع بن عبد الملك ، وكردين ، لقبه أو اسم أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلّى عليه »
« 2 » .
ورواه الصدوق ( قدس سره ) مرسلًا عن أمير المؤمنين ( ع ) « 3 » .
وفي عبارة « فقه الرضا ( ع ) » :
« وإن كان الميّت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثمّ رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل إذا أريد قتله قوداً »
« 4 » .
والحديث محلّ إشكال من حيث السند فإنّ فيه :
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 473 : 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 513 : 2 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 513 : 2 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 17 ، ذيل الحديث 1 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل 181 : 2 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 17 ، الحديث 1 . .