شرح
في الجناية ولا يقاس ما نحن فيه على ما ورد في كفّارة الصيد وأنّ من كرّر الصيد لا تتكرّر عليه الكفّارة لقوله تعالى : وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ الله مِنْهُ وَالله عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ « 1 » ، فليس عليه إلا العذاب الإلهي ، فإنّه قياس مع الفارق ، لأنّ كفّارة من كرّر الصيد ليس أقلّ مم ن لم يكرّر بل ليس أكثر منه ، فتجب على المكرّر أيضاً نفس الكفّارة إلا أنّ الله يعذبه عذاباً أشدّ ، فتدبّر فإنّه حقيق به .
وعلى كلّ حالٍ لا يبعد وجوب الجمع بينهما في الشيخ والشيخة لو قلنا به في الزنا بالأجنبيّة المطاوعة ، وسيأتي الكلام فيه ، فانتظر وتأمّل .
ومن جميع ما ذكرناه ظهر الحال فيما أفاده صاحب « تحرير الوسيلة » حيث قال :
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 95 . .