شرح
محصن ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك » . ثمّ قال : « دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وأيضاً من المعلوم أنّ هذا الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنى مع الراضي ، فيجب أن يكون الحدّ فيه أغلظ وأزجر » « 1 » .
وقال صاحب « كشف اللثام » بعد حكاية كلام العلامة ( قدس سره ) : « الثالث ممّن حدّه القتل المكره للمرأة على الزنا إجماعاً كما في « الانتصار » و « الغنية » » « 2 » .
وذكر صاحب « الجواهر » بعد عنوان المسألة : « بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة » « 3 » .
ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر عدّة روايات :
1 ما رواه بريد العجلي في الصحيح ، قال : سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال :
« يقتل محصناً كان أو غير محصن »
« 4 » .
2 ما رواه زرارة في الصحيح ، قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال :
« يقتل »
« 5 » .
3 ما رواه زرارة أيضاً في الصحيح ، عن أحدهما ( ع ) : في رجل غصب امرأة نفسها ، قال :
« يقتل »
« 6 » .
ومن طريق آخر
« يقتل محصناً كان أو غير محصن »
« 7 » .
والظاهر أنّ هذه وما قبلها رواية واحدة .
هامش
( 1 ) . نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 60 : 23 .
( 2 ) . كشف اللثام 437 : 10 .
( 3 ) . جواهر الكلام 315 : 41 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 108 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 109 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 109 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 109 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 5 . .