( مسألة 15 ) : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف . وكذا لا يسقط بتكذيبه .
شرح
حكم الإقرار بعد الشهادة
أقول : قال صاحب « كشف اللثام » عند شرح كلام « القواعد » : « وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحدّ بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات بالإجماع وعموم النصوص خلافاً لأبي حنيفة ، بناءً على أنّه بالإقرار يسقط حكم الشهادة ولا يحدّ المقرّ بالإقرار أقلّ من الأربع ولا بتكذيبه بلا خلاف » « 1 » . ومثله ما في « الخلاف » ولكن لم يستدلّ بالإجماع ، بل بعموم الأخبار فقط « 2 » . والإنصاف أنّ المسألة أوضح من أن تحتاج إلى البحث ف إنّه لا معنى لسقوط حكم الشهادة بعد الإقرار فإنّه مؤيّد لها لا أنّه مخرب لها ، والعجب من حكم أبي حنيفة فيما يحكى عنه بعدم تأثير التكذيب في أمر الشهادة مع حكمه بسقوطه بالتصديق ، وهذه من الفتاوى التي تمسّك السماء بسببها ماءها والأرض بركاتها .هامش
( 1 ) . كشف اللثام 432 : 10 .
( 2 ) . راجع : الخلاف 380 : 5 ، المسألة 19 . .