تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
4 وما رواه أبو بصير عن الصادق ( ع ) « 1 » . ومنها : ما دلّ على اعتبار الشهادة بالرؤية فمن دون ذكر الإيلاج أو الإخراج ، مثل ما رواه أبو بصير في رواية أخرى له في المقام عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يجب الرجم حتّى ( يشهد الشهود الأربع ) أنّهم قد رأوه يجامعها » « 2 » . وفي رواية أخرى عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « ولا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها » « 3 » . فهذه الروايات الستّة المعتبرة بعضها ، المعتضدة ببعض آخر منها ، المعمول بها بين الأصحاب ، كافية في إثبات المطلوب ، وروى صاحب « المستدرك » أيضاً روايات في هذا المعنى « 4 » . هذا ، ولكن هنا إشكالان : الإشكال الأوّل : أنّه كيف يمكن هذه المعاينة لأربعة شهود عدول بدون البحث والفحص ؟ وهل يجوز هذا الفحص لتحمّل الشهادة في حقوق الله ؟ سلّمنا ، ولكنّه فرض نادر جدّاً ، كيف يمكن إيكال الحدّ عليه ؟ اللهمّ إلا أن يقال : كان غرض الشارع المقدّس تشديد الأمر في حدّ الزنا لتخويف الناس عن هذا الخطر العظيم الذي ينتظره هؤلاء الفساق مع جعل طريق إثباته صعباً جدّاً حفظاً للدماء ، فهو من قبيل السهل والممتنع ، وأحسن القوانين الجزائية ما كان أثره وسيعاً مع عدم شمول كثير من الناس للحدود والعقوبات . الإشكال الثاني : أنّ الروايات الدالّة على لزوم المعاينة للإيلاج والإخراج
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 95 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 95 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 88 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 12 . ( 4 ) . راجع : مستدرك الوسائل 51 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 . .