تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 10 ) : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة .
شرح

ما يعتبر في إحصان المرأة

أقول : الكلام فيها تارة يكون في كون زوجها معها يغدو عليها ويروح ، وأخرى في باقي الشروط المذكورة . قال صاحب « الجواهر » بعد نقل كلام « الشرائع » : « والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل » بلا خلاف أجده ، بل عن « الغنية » الإجماع عليه « 1 » . وصرّح صاحب « الرياض » بعدم وجدانه الخلاف في ذلك ، بل عليه الإجماع ظاهراً « 2 » . ولكن هنا إشكال ظاهر أشار إليه صاحب « المسالك » في شرح كلام المحقّق ( قدس سره ) : « والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل » : « أي اشتراط كونها مكلّفة حرّة موطوءة بالعقد الدائم متمكّنة من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح حيث قال : « ويشكل الحكم في القيد الأخير من حيث إنّ المرأة لا تتمكّن من الوطء متى شاءت ، لأنّ الأمر بيد غيرها ، والحقّ له في ذلك غالباً ، بخلاف العكس » « 3 » . وقد صرّح صاحب « الجواهر » : « أنّ المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 276 : 41 . ( 2 ) . رياض المسائل 424 : 13 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 338 : 14 . .