تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وكيف كان ، فالأمر سهل بعد إمكان الجمع العرفي بينهما . المورد الرابع : هل المدار في الاستغناء بالحلال عن الحرام بما يقتضيه حال الأشخاص فيكون استغناء الشابّ متفاوتاً مع استغناء الشيخ ، أو من يكون بينهما في السنّ ، بل الشبان أيضاً مختلفون ، أو المدار على أمر كلّي وهو كون امرأة محلّلة عنده يغدو عليها ويروح ؟ أو باختلاف الظروف من الزمان والمكان أيضاً ؟ ظاهر الإطلاقات عدم التفاوت في ذلك ولا يمكن هنا التفصيل بحسب هذه الأمور والشاهد عليه أنّه لم نر أثراً من هذه التفاصيل لا في شيء من روايات هذا الباب ولا في فتاوى الأصحاب ( قدس سرهم ) بل لا يمكن ملاحظة هذه الأمور خارجاً ويكون غالباً من المشكوك فلا يبقى للحدود محلّ . فالاستغناء أمر كلّي عرفي يحصل بوجود امرأة محلّلة عنده لا مانع بينه وبينها من دون فرق بين الأشخاص والأزمنة والأمكنة .