تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها ( 1 ) .

[ مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان ]

[ 1975 ] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ( 2 ) ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة ( 3 ) والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ، ولا ممن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس .

[ مسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة ]

[ 1976 ] مسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم
شرح
( 1 ) قد يتوهم أنه ينافي ما بنى عليه الماتن قدّس سرّه من الاشكال في حجية شهادة عدل واحد ولكن الظاهر أنه لا تنافي بينهما ، فإن مقصوده قدّس سرّه أن البينة إذا قامت على عدالة شخص وشهد عدل واحد بعدم عدالته لم تثبت عدالته باعتبار أن شهادة عدل واحد ان كانت حجة في الواقع فهي تعارض البينة فتسقطان معا ، وإن لم تكن حجة فالعدالة ثابتة ، وبما إنا لا ندري أنها حجة في الموضوعات أو لا فلا نعلم بثبوت العدالة . ( 2 ) مرّ كفاية شهادة عدل واحد بل ثقة واحدة وإن لم يحصل الاطمئنان منها . ( 3 ) في الاشتراط اشكال بل منع لأنّ الشخص إذا كان واثقا ومطمئنا بعدالة زيد - مثلا - كفى وإن لم يكن من أهل الفهم والخبرة على أساس أن حجية الاطمئنان ذاتية كحجية العلم فلا يتوقف ثبوتها على دليل ، ومن هنا لا فرق بين أن يحصل من سبب عادي أو غير عادي باعتبار انه غير ملتفت إلى أن السبب الموجب له غير عادي وإلّا لزال اطمئنانه .