تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
إشكال في زوال الحكم ( 1 ) وإن لم يتحقق الخروج والاعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد ( 2 ) ، وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال ( 3 ) لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين .

[ مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء ( رضوان اللّه عليهم ) اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي ]

[ 2308 ] مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء ( رضوان اللّه عليهم ) اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنه مشكل ( 4 ) فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك ، والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط .

[ الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات ]

الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات ( 5 ) في
شرح
( 1 ) ظهر ان حكمه وهو وجوب التمام لم يزل بالتردد . ( 2 ) مر أن التردد والتفكير بعد تحقق الوطن بأحد الأوجه المتقدمة لا أثر له ، بل لا أثر للعزم على عدم البقاء حينئذ فضلا عن التردد ما لم يخرج مسافرا إلى بلد آخر ، ولا فرق من هذه الناحية بين الوطن الأصلي والوطن المستجد الدائمي أو المؤقت . ( 3 ) بل لا إشكال في عدم الزوال حيث لا يخرج عن كونه وطنا بالتردد والتفكير ، بل لا يخرج بالعزم على عدم البقاء ما دام فيه ولم يتلبس بالخروج فعلا . ( 4 ) تقدم انه لا يعتبر في صدق الوطن العرفي قصد التوطن دائما وأبدا ، بل يكفى قصده مؤقتا إلى أمد بعيد كأربع سنوات أو أكثر . ( 5 ) مر أن قرار الإقامة في بلد أو قرية لا يكون قاطعا للسفر وإنما هو قاطع لحكمه فإن المقيم مسافر عرفا ، وبما أن الإقامة تقطع حكمه فعليه أن يتم ولا يقصر الا إذا بدأ سفرا جديد .