تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

[ مسألة 54 : التاجر الذي يدور في تجارته يتم ]

[ 2285 ] مسألة 54 : التاجر الذي يدور في تجارته يتم .

[ مسألة 55 : من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصّر ]

[ 2286 ] مسألة 55 : من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصّر ( 1 ) .

[ مسألة 56 : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصّر ]

[ 2287 ] مسألة 56 : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقر سنته .

[ مسألة 57 : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام ]

[ 2288 ] مسألة 57 : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام ( 2 ) .

[ الثامن : الوصول إلى حد الترخص ]

الثامن : الوصول إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ( 3 ) ، ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقق أحدهما مع عدم
شرح
مخصوص أو لا لما مر من أنه إذا اتخذ الرعي مهنة وعملا له في أحد فصول السنة كفى في صدق أنه ممن يكون عمله في السفر ، ولا يلزم أن يكون في طول السنة ، فإن العبرة في وجوب التمام إنما هي بصدق كون السفر حالة عامة لعمله لا بطول الزمن ولا بكثرة الاسفار خارجا كما مر . ( 1 ) فيه : ان اطلاقه ينافي ما تقدم منه قدّس سرّه في المسألة ( 52 ) من وجوب التمام على السائح فإنه إذا كان بانيا على عدم اتخاذ وطن آخر له نهائيا فهو سائح ، ومقتضى ما ذكره قدّس سرّه في المسألة المذكورة وجوب التمام عليه لا القصر . ( 2 ) مر أن الأظهر أنه باق على التمام مطلقا حتى فيما إذا كان واثقا ومتأكدا أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام . ( 3 ) وفيه : ان المعيار هو أن يتوارى شخص المسافر عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد فإنه الوارد في الرواية دون ما في المتن ، وهي صحيحة محمد بن مسلم ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يريد ( فيخرج ) متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت . . . » « 1 » ، حيث إن المتحصل منها إذا وقف شخص في آخر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث : 1 .