تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا ( الخ ) .

[ مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته ]

[ 1957 ] مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته ( 1 ) حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأما إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد ( 2 ) إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الانفراد
شرح
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فإن المنسي إن كان ركنا صحت صلاته منفردا وإن كان غيره صحت جماعة . ( 2 ) هذا إذا كان المنسي ركنا وأما إذا كان قراءة فإن تمكن من الاتيان بها وادراك الامام في الركوع لم تجب نية الانفراد ، وإن لم يتمكن من ادراكه فيه انفرد قهرا . ( 3 ) في القوة اشكال بل منع إذا كان الجزء المنسي هو القراءة ، فإن المأموم إذا تنبه في الركوع ان الامام نسي القراءة فلا محالة يشك في صحة هذا الائتمام ولا يمكن احراز صحته بحديث ( لا تعاد ) لأنّ مورده الصلاة ، ولا يدل على صحة الجماعة ، وأما صحة صلاته منفردا فهي غير بعيدة باعتبار أن المأموم أيضا تارك للقراءة عن عذر وغفلة حيث إنه لو كان ملتفتا إلى نسيان الامام لها قبل الركوع كان