تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والأحوط إعادة الصلاة أيضا .

[ السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه ]

[ 2179 ] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأول ( 1 ) .
شرح
مرة للتشهد الزائد ومرة للقيام الزائد . ( 1 ) في كلا الوجهين إشكال بل منع ، والأظهر هو الاتيان بالركعة المشكوكة متصلة وذلك : أما الوجه الأول ، فلأن نصوص المسألة قاصرة عن شموله ، فإن قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب . . . » « 1 » ظاهر في أن العلاج بهذه الطريقة وظيفة الشاك والمتحير وأنه لا يزول الّا بذلك . وأما إذا زال هذا الشك بعد التسليم وقبل العلاج بصلاة الاحتياط وتبدل باليقين بالتمام ثم حدث ذلك الشك مرة أخرى فلا يكون مشمولا لها ، فإن الشك الأول بما أنه قد زال فلا يقتضي العلاج بصلاة الاحتياط . وأما الشك الحادث فبما أنه بعد الصلاة فلا يكون مشمولا لها لعدم إطلاق لها من هذه الناحية ، فمن أجل ذلك لا يمكن الحكم بوجوب صلاة الاحتياط تطبيقا لقاعدة العلاج . ودعوى : ان الشك العائد هو بعينه الشك الزائل فكأنه لم يزل فيكون مشمولا لنصوص القاعدة . . مدفوعة : بأن الشك العائد غير الشك الزائل حقيقة ، فإنه حادث بعد الفراغ من الصلاة وذاك حادث في أثنائها ، ولكن بما أن الشك العائد تعلق بعين ما تعلق به الشك الزائل فيطلق عليه أنه هو مسامحة ، ومن المعلوم أنه لا عبرة بالاطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث : 5 .