إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الإعادة .
[ الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع ]
[ 2148 ] الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة ( 1 ) ، لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة
شرح
في القيام للركعة الرابعة أو بعد دخوله في ركوعها .
وأما في الفرض الثالث : فالمصلي فيه بما أنه يعلم بالحال بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة فهو يعلم بعدم وقوع السجدة الأخيرة من الركعة الثانية على طبق أمرها بعين ما تقدم من الملاك وهو لا يتمكن من تداركها بعد دخوله في الركوع ، وأما سائر السجدات التي يعلم بترك واحدة منها جزما فلا يمكن الحكم بإتيانها تطبيقا لقاعدة التجاوز لاستلزامه المخالفة القطعية العملية وهي عدم وجوب قضاء السجدة المتروكة ، فالنتيجة : أنه لا بد من إعادة الصلاة في هذا الفرض بمقتضى قاعدة الاشتغال .
( 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والأظهر وجوب الإعادة في الصورة الثانية مما ذكره في المتن وهي . .
ما إذا علم المصلي أما بترك سجدة من الركعة السابقة ، أو بترك ركوع هذه الركعة ، ووجوب الاحتياط بالجمع بين إتمام الصلاة وسجدتي السهو ثم إعادتها من جديد في الصورة الأولى .
أما في الصورة الثانية : فلأنه لا يمكن الجمع بين تطبيق قاعدة التجاوز على الركوع وتطبيقها على السجدة معا لاستلزامه المخالفة القطعية العملية على أساس أن المصلي يعلم إجمالا أما بوجوب الإعادة ، أو قضاء السجدة ، وإن كان تطبيقها على المورد الثاني في طول تطبيقها على المورد الأول ، ولكن قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة إن إطلاق دليل القاعدة لا يمكن أن يشمل القاعدة في كلا الموردين