[ ختام فيه مسائل متفرقة ]
ختام فيه مسائل متفرقة
[ الأولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ]
[ 2134 ] الأولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ( 1 ) ، وإن كان لم يصلّها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل
شرح
( 1 ) بل مطلقا حتى فيما يجد المصلي نفسه في صلاة وهو ينويها عصرا ، وكذلك إذا علم أنه نوى وتهيأ لصلاة الظهر الواجبة عليه الآن وبعد أن بدأ ودخل في الصلاة شك وتردد هل هذه الصلاة هي التي تهيأ لها أو أنه قد نواها لصلاة فائتة لم يكن قد قصدها وتهيأ لها ؟ وفي كلا الموردين بطلت صلاته التي هو فيها ، وعليه أن يستأنف صلاة جديدة بنية معينة واسم خاص من ظهر أو عصر .
أما المورد الأول : فقد تقدم في بحث النية أنها شرط عام لكل عبادة ومقومة لها وهي تتمثل في عناصر ثلاثة :
الأول : نية القربة .
الثاني : نية الخلوص من الرياء ونحوه .
الثالث : قصد الاسم الخاص للصلاة التي يقوم المصلي بالاتيان بها المميز لها شرعا كصلاة الظهر والعصر والصبح والمغرب والعشاء ونحوها . وهذه العناصر الثلاثة لا بد أن تكون مقارنة للصلاة بكامل أجزائها من المبدأ إلى المنتهى ، ونقصد بالمقارنة أن لا تكون متأخرة عنها .
ومن هنا إذا غفل المصلي عن العنصر الأول أو الثاني من النية أثناء صلاته