تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر ، كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر .

[ مسألة 22 : لا يضر الفصل بالصبيّ المميز ما لم يعلم بطلان صلاته ]

[ 1919 ] مسألة 22 : لا يضر الفصل بالصبيّ المميز ما لم يعلم بطلان صلاته ( 1 ) .

[ مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ]

[ 1920 ] مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا .

[ مسألة 24 : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا ]

[ 1921 ] مسألة 24 : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا
شرح
وصف آخر يمنع عن صدق اسم اجتماع الناس بشكل منتظم وفي صفوف مترتبة غير متبعثرة ومن المعلوم أنه لا ينطبق على وجود هؤلاء ، فإن وجودهم مقوم لمفهوم الجماعة لا أنه مانع منه . فالنتيجة : أن دليل مانعية وجود الحاجب والبعد المكاني بين الامام والمأموم أو بين صف وصف لا يشمل المقام ، والدليل الآخر ليدل على أن المأمومين المتقدمين إذا كانت صلاتهم باطلة كان وجودهم حاجبا أو فاصلا بين الامام والمأموم المتأخر غير موجود . ( 1 ) بل مع العلم بالبطلان كما مرّ ، ومن هنا لا فرق بين أن تكون عباداته شرعية أو تمرينية .
تعاليق مبسوطة — صفحة 496 | الشيخ محمد إسحاق الفياض