فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة .
[ مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة ]
[ 1896 ] مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ( 1 ) ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ( 2 ) ، ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول
شرح
( 1 ) في الائتمام به في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة وفي بقية السجود من سائر الركعات اشكال بل منع ، لعدم الدليل على مشروعية هذا الائتمام وما دل عليها قاصر من ناحية السند . نعم قد ثبت جواز الائتمام في خصوص السجدة الأخيرة من صلاة الامام كما مرّ .
( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فإن من أدرك الامام في السجدة الأخيرة من الصلاة فبإمكانه حينئذ إذا أراد إدراك فضل الجماعة أن يكبر ناويا الائتمام به ويهوي إلى السجود فيسجد والامام ساجد ثم يتشهد مع الامام بنفس النية السابقة فإذا سلّم الامام قام لصلاته وأتمها ، ففي مثل ذلك لا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد ناويا الانفراد ، ويدل على ذلك قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : ( إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصّلاة مع الامام . . . ) « 1 » فإنه ظاهر في أن من أراد أن يدرك ثواب الجماعة كان له أن يقوم بهذا العمل ، بأن يكبر تكبيرة الاحرام لصلاته منفردا ناويا الاقتداء به في السجدة الأخيرة لإدراك الثواب والفضل ، ومن هنا لا يحتسب ذلك من الصلاة وإنما يعطى للملتحق بالجماعة فيها أو في التشهد الأخير ثوابها ، فإن احتساب ذلك من الصلاة إنما هو فيما إذا أدرك الامام وهو راكع أو قبله كما مرّ ، فإذن مقتضى الصحيحة أن زيادة السجدة وإن كانت عمدية إلّا أنها لا تضر ، وأما إذا أدرك الامام
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1 .