تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ثم الاستئناف بالإعادة .

[ مسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه ]

[ 1897 ] مسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبّر في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى
شرح
وهو في السجدة الأولى أو الثانية من سائر الركعات فيقوم بمثل ذلك ، بأن يكبر ويهوي للسجود فيسجد مع الامام ويتشهد ، فإن كان معتقدا بصحة ذلك ومشروعيته وكانت الزيادة سجدة واحدة صحت صلاته ولا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد باعتبار أن زيادة السجدة الواحدة إذا كانت عن عذر لا تقدح بالصلاة ، وإن لم يكن معتقدا بها بطلت صلاته لزيادة سجدة واحدة عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي ، وحينئذ يجب عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد حيث أن الأولى قد بطلت على أساس الزيادة العمدية ، وأما إذا كان معتقدا بذلك ولكن كانت الزيادة سجدتين فأيضا تبطل صلاته باعتبار زيادة الركن فيها ، وفي هذا الفرض أيضا يجب أن يستأنف الصلاة من جديد . فما في المتن من البناء على صحة الائتمام في غير السجدة الأخيرة من الصلاة والتشهد أيضا لإدراك الثواب والفضل بأن يكبر ناويا الائتمام به ثم يهوي إلى السجود والامام ساجد ثم يتشهد مع الامام فإذا سلم الامام قام ، ولكن بنى على أنه لا يكتفي بتلك النية والتكبيرة ، بل عليه أن يكبر تكبيرة الاحرام من جديد . . . في غير محله ، فإن الائتمام إذا كان صحيحا لم يكن موجب لبطلان صلاته إلّا زيادة سجدة واحدة وهي لا تقدح . نعم إذا كانت الزيادة سجدتين بطلت صلاته ويجب عليه استئنافها من جديد .
تعاليق مبسوطة — صفحة 478 | الشيخ محمد إسحاق الفياض