تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

[ فصل في قضاء الولي ]

فصل في قضاء الولي يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرّا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ( 1 ) من مرض أو سفر أو
شرح
( 1 ) في التخصيص اشكال بل منع ، والأظهر وجوب قضاء الفائت منه مطلقا ولو كان عن عمد والتفات ، لإطلاق صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . . ) « 1 » فان جملة ( وعليه صلاة أو صيام ) وإن وردت في كلام السائل ، إلّا أن الامام عليه السّلام في مقام الجواب لم يفصل بين ان ما عليه من صلاة أو صيام قد فات عنه عن عذر أو عن عمد والتفات . ودعوى انصرافها إلى ما عليه عن عذر . . . بعيدة عن الواقع جدا ، فإن كلمة ( عليه ) تنص على ثبوت الفائت في ذمته ، ومن المعلوم انه لا فرق فيه بين أن يكون منشأه الترك العمدي أو العذرى ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه لا فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة وذلك لقوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : ( واما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم . . . ) « 2 » فإنه يدل على أنه يقضي عنها في السفر دون الطمث والمرض . والمناقشة في دلالته على الوجوب بحمل السؤال في الصحيحة على السؤال عن أصل الجواز والمشروعية على أساس أن في مشروعية القضاء من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 5 . ( 2 ) الوسائل ج 10 باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4 .