أو نحو ذلك .
[ مسألة 27 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات ]
[ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف .
[ مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ]
[ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة ( 1 ) إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح .
[ مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا ]
[ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .
[ مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ]
[ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا كانت الاجزاء غير الركنية وبعض المستحبات مأخوذة في متعلق الإجارة بالنص ، وأما إذا كانت الإجارة على العمل الصحيح شرعا المبري لذمة الميت كما هو الغالب في الخارج فلا يترتب على نسيانها شيء باعتبار أن تلك الأجزاء غير دخيلة في الصحة حال النسيان ، فإذا صلّى المصلي ناسيا لها صحت صلاته ، وعلى هذا فالصلاة المستأجر عليها صحيحة في حالتي التفات المكلف إلى تلك الأجزاء ونسيانها لها فإذا كانت صحيحة ومبرئة للذمة فلا موجب لنقصان الأجرة . وأما لزوم الاتيان ببعض المستحبات فهو من جهة انصراف اطلاق الإجارة ومن المعلوم أن هذا الانصراف يختص بحال كون المكلف ذاكرا لا ناسيا .
( 2 ) بل الأقوى ذلك فيما إذا كان الاستئجار واجبا من قبل الميت على الوصي أو الولي على تقدير وجود الفوائت في ذمته ، وبما أن الوصي أو الولي كان يعلم بوجودها في ذمته ويشك في أنه أتى بها قبل موته أو لا ، فيلجأ إلى استصحاب بقائها ويترتب عليه وجوب الاستئجار عنه .