نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة ( 1 ) .
[ مسألة 23 : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله ]
[ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
[ مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخّر ]
[ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخّر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال ( 2 ) من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق اللّه .
[ مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها ]
[ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر .
[ مسألة 26 : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ]
[ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يشترط المباشرة ، وأما إذا اشترطت فعلى القول بأنها قيد للعمل المستأجر عليه كما هو ظاهر الماتن قدّس سرّه فتبطل الإجارة ، فلا يملك الأجير الأجرة عندئذ ، وعلى القول بأنها شرط كما هو غير بعيد فهو يملك الأجرة ولكن مع ثبوت الخيار حينئذ للمستأجر .
( 2 ) بل لا اشكال في وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه على أساس أن فريضة الوقت أهم من الصلاة الاستئجارية ، فإذا وقعت المزاحمة بينهما وجب تقديم الأولى على الثانية بملاك الأهمية ، وأما تقديم حق الناس على حق اللّه تعالى فهو بعنوانه غير ثابت ولا دليل عليه ، بل في كل مورد تقع المزاحمة بينهما فالمرجع هو قواعد باب المزاحمة .