تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
خصوصا إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان سيما تكبيرة الإحرام ، وأما إذا كان فاحشا ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن .

[ الخامس : تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين ]

الخامس : تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين ( 1 ) غير مفهمين للمعنى ،
شرح
وأعاد وجهه إليها حيث إن استقبالها معتبر في الصلاة من المبدأ إلى المنتهى حتى في الآنات المتخللة بين اجزائها . ومن هنا يظهر انه لا فرق في ذلك بين أن يكون الانحراف عن القبلة في زمن يسير جدا أو كثير ، وكذلك لا فرق بين أن يكون في فترة الكون بين الاجزاء أو فترة الاشتغال بها ، كما أنه لا فرق في ذلك بين الاجزاء الركنية وغيرها ، ويلحق به الجاهل بالحكم من الأساس أو العالم به في البداية ولكن نسي هذا الحكم حين الصلاة لأن هاتين الصورتين لا تكونا مشمولتين للروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة إذا صلّى منحرفا عن القبلة يمينا أو يسارا لاختصاص تلك الروايات بالجاهل والناسي والغافل في الشبهات الموضوعية وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة ( 1 ) من أحكام الخلل في القبلة . ( 1 ) في تقييد الكلام بحرفين اشكال بل منع ، لأن الوارد في النصوص الناهية عن الكلام في الصلاة إنما هو عنوان ( التكلم ) و ( يتكلم ) و ( تكلمت ) واما عنوان الكلام فلم يرد في شيء من الروايات فإذن تكون العبرة إنما هي بصدق أحد العناوين المذكورة ، والظاهر صدقه على حرف واحد ، فيقال لمن قال ( ب ) أو ( ت ) أنه تكلم ونطق . ومن هنا إذا قال صبي ( ب ) أول مرة فيقال إنه نطق بحرف واحد لأن المراد من التكلم هو النطق ولو بحرف واحد .