بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
[ مسألة 4 : يستحب في التشهد أمور ]
[ 1659 ] مسألة 4 : يستحب في التشهد أمور :
الأول : أن يجلس الرجل متورّكا على نحو ما مرّ من الجلوس بين السجدتين .
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد للّه » أو يقول : « بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه ، أو الأسماء الحسنى كلها للّه » .
الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع .
الرابع : أن يكون نظره إلى حجره .
شرح
ثم إن التشهد بما أنه ليس من أركان الصلاة فإن كان المصلي تاركا له عامدا وملتفتا إلى أن ذلك لا يجوز بطلت صلاته ، وإن كان تاركا له سهوا أو جهلا غير ملتفت إلى الحكم الشرعي لم تبطل ، ولكن عليه أن يأتي بالتشهد بعد الفراغ من الصلاة مع سجدتي السهو على ما يأتي تفصيله في باب الخلل ، كما أنّه إذا نسي التشهد في الركعة الثانية وقام للركعة الثالثة فإذا تنبه إلى الحال قبل أن يدخل في ركوع الركعة الثالثة وجب أن يرجع إلى التشهد وجلس وتشهد ثم قام للركعة الثالثة ، وإن لم يتنبه إلى الحال إلّا بعد أن ركع مضى في صلاته ويأتي بالتشهد بعد اتمامها مع سجدتي السهو .
أما إذا شك المصلي في أنه تشهد أو بعد لم يتشهد فإن كان ذلك الشك في حال جلوسه بعد أو في حالة النهوض وجب أن يتشهد ، وإن كان بعد الدخول في القيام للركعة الثالثة أو بعد الدخول في التسليم الواجب في الركعة الأخيرة يمضي في صلاته ، وكذلك إذا شك في صحته وفساده بعد الفراغ منه فإنّه لا يعتني بهذا الشك ويمضي في صلاته .