تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الرابع : لطمأنينة فيه ( 1 ) . الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر . السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق . السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .

[ مسألة 1 : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ]

[ 1656 ] مسألة 1 : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف وهكذا في غيره .

[ مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ]

[ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه .

[ مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ]

[ 1658 ] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي ( 2 ) ، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي
شرح
( 1 ) على الأحوط وجوبا حيث أن الدليل اللفظي على اعتبارها غير موجود لا في الصلاة ولا في خصوص التشهد إلّا دعوى الاجماع وهو لا يصلح أكثر من أن يكون منشئا للاحتياط في المسألة . ( 2 ) وجوبه كوجوب ما بعده من المراتب مبني على قاعدة الميسور وهي غير ثابتة بل صدقها على بعض تلك المراتب لا يخلو عن اشكال بل منع . نعم لا بأس بالاحتياط .
تعاليق مبسوطة — صفحة 317 | الشيخ محمد إسحاق الفياض