[ فصل في التسليم ]
فصل في التسليم وهو واجب على الأقوى ( 1 ) ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما
شرح
( 1 ) الظاهر أنه لا شبهة في وجوب التسليم في الصلاة وكونه من اجزائها الواجبة والقول بعدم الوجوب ضعيف جدا ، بل غير محتمل فقهيا ، لا مجرد أن القول الأول قوي .
وذلك لأنّ الروايات التي تنص على وجوب التسليم في الصلاة روايات كثيرة قد وردت في أبواب متفرقة بمختلف الألسنة والمناسبات التي تبلغ من الكثرة حد التواتر الإجمالي جزما ، وهذه الروايات واضحة الدلالة على أنه جزء الصلاة واختتامها به ، وفي مقابلها مجموعة من الروايات الأخرى التي قد يستدل بها على عدم الوجوب .
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : تمت صلاته ) .
« 1 » ومنها : قوله عليه السّلام في صحيحته الأخرى : ( وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ) .
« 2 » ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 3 من أبواب التّسليم الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل ج 6 باب : 13 من أبواب التّشهّد الحديث : 1 .
( 3 ) الوسائل ج 6 باب : 3 من أبواب التّسليم الحديث : 4 .