تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
النطق أصلا أخطرها بقلبه ( 1 ) وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه .

[ مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس ]

[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس .

[ مسألة 9 : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى ]

[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم ( 2 ) .

[ مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة ]

[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء ، بل نية الإحرام بالجميع أيضا ( 3 ) ، لكن الأحوط
شرح
( 1 ) في كفاية ذلك اشكال ، بل إن وظيفة الأخرس وغيره فمن يكون عاجزا عن النطق لسبب طارئ أمران : أحدهما الإشارة بإصبعه ، والآخر تحريك لسانه ، وأما الاخطار بالقلب فهو غير موجود في النصّ . نعم أنهما يكشفان عنه . ( 2 ) لا يترك فيما إذا لم يتمكّن المصلّي في الوقت إلّا من الاتيان بترجمة التكبيرة لا بصيغتها الخاصّة ، فإذن تكون وظيفته الجمع بين الاتيان بها في الوقت وقضاء الصلاة مع صيغة التكبيرة في خارج الوقت بعد التعلّم . وأما إذا كان متمكّنا من التكبيرة في الوقت ولكن لا على صيغتها الصحيحة المألوفة الواصلة إلينا ، بل على الصيغة الملحونة ، فوظيفته حينئذ الاكتفاء بها في الوقت بمقتضى ما دلّ من أن الصلاة لا تسقط بحال ، فإنه إذا لم يتمكّن من الاتيان بها صحيحة وجب عليه الاتيان بها ملحونة حيث أن اللحن لا يوجب خروجها عن التكبيرة ، غاية الأمر أنها تكبيرة ملحونة لا صحيحة كما هو الحال في القراءة وغيرها من الأذكار . ( 3 ) فيه إشكال بل منع ثبوتا ، لأن مردّه إلى التخيير بين الأقلّ والأكثر وهو غير معقول حيث أنه لا شبهة في أن نيّة الاحرام تكفي بواحدة منها كما هو مقتضى