لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأولى ( 1 ) وإعادتها ، وصورتها « اللّه أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط ( 2 ) عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من « اللّه » حينئذ ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين .
[ مسألة 1 : لو قال « الله تعالى أكبر » لم يصح ]
[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال « الله تعالى أكبر » لم يصح ، ولو قال « الله أكبر من أن يوصف » أو « من كل شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع .
[ مسألة 2 : لو قال : « الله أكبار » بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل ]
[ 1446 ] مسألة 2 : لو قال : « الله أكبار » بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل ، كما أنه لو شدّد راء « أكبر » بطل أيضا .
[ مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « اللّه » والراء من « أكبر » ]
[ 1447 ] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « اللّه » والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا .
[ مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ]
[ 1448 ] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر ، إذ مضافا إلى أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان فلا زيادة في المقام باعتبار أنه لم يأت بها بنيّة الجزئية للصلاة التي تكون بيد المصلّي وإنما أتى بها بهذه النيّة لصلاة أخرى التي لا واقع لها ولا يكون المصلّي متلبّسا بها فعلا .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) في البطلان مطلقا إشكال ، بل منع ، فإن المصلّي إذا ترك القيام حال