تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

[ مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ]

[ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح .

[ مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ]

[ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ( 1 ) ، ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدّم على الملحون والترجمة .

[ مسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ]

[ 1451 ] مسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن
شرح
تكبيرة الاحرام فهو يوجب بطلان الصلاة وإن كان سهوا بمقتضى نصّ موثقة عمّار . وأما إذا ترك الاستقرار والطمأنينة فيها فلا دليل على أنه يوجب البطلان إذ الدليل الخاصّ على اعتباره فيها خاصّة غير موجود ، وأما الدليل العام على اعتباره في الصلاة عامّة فتكون عمدته الاجماع وأنه على تقدير تماميّته وثبوته يكون المتيقّن منه كشفا هو اعتباره في حال العمد والالتفات لا مطلقا ولو في حال الغفلة والسهو . ( 1 ) على الأحوط ثم يقضيها في خارج الوقت لأن كفاية الترجمة وبدليّتها عن الأصل بحاجة إلى دليل ، ونصوص التكبيرة لا تعمّ ترجمتها ، حيث أن عنوان التكبيرة لا يصدق عليها ، وأما قوله عليه السّلام في موثقة عمّار : ( لا صلاة بغير الافتتاح . . . ) « 1 » فلا إطلاق له بل هو منصرف عرفا إلى الافتتاح المعهود وهو الافتتاح بالتكبيرة ، حيث أن الظاهر من اللام فيه كونه للعهد مشيرا إلى ما في الروايات من أن افتتاح الصلاة بالتكبيرة واختتامها بالتسليمة ، بل صحيحة زيد الشحّام ناصّة في أن الافتتاح اسم للتكبيرة لا الأعمّ منها ومن ترجمتها ، فمن أجل هذا يشكل الاكتفاء بالترجمة ، فالأحوط هو الجمع بين إتيان المصلّي بها وقضائها خارج الوقت .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 2 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح الحديث : 7 .