تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات ( 1 ) ، لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
[ الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه ]
الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
[ الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد ]
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد ، إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط ( 2 ) .
[ السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ]
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها .
[ السابع : يستحب الإسراج فيه ، وكنسه ]
السابع : يستحب الإسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد اللّه ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وأن يكون على طهارة .
[ الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ]
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى باعتبار أن القدر المتيقّن من حرمة تنجيس المسجد على تقدير ثبوتها هو تنجيس ظاهره دون باطنه .
( 2 ) بل على الأقوى ، لأن الدفن في المسجد ينافي جهة الوقف ، وإلّا لم يكن عدم الأمن من التلويث مانعا منه ، لما مرّ من أنه لا دليل على حرمة تنجيس باطن المسجد ، ومن هنا لو اشترط الواقف حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي إليه في المسجد وجب وإن لم يكن مأمونا من تلويث باطنه .