[ فصل في بعض أحكام المسجد ]
فصل في بعض أحكام المسجد
[ الأول : يحرم زخرفته ]
الأول : يحرم زخرفته ( 1 ) أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور ( 2 ) .
[ الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته ]
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، ولا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه ، وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر .
[ الثالث : يحرم تنجيسه ]
الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا ( 3 ) وإن كان في
شرح
( 1 ) في الحرمة إشكال بل منع ، إذ لا دليل عليها ، بل فيها تعظيم واحترام لشعائر الله تعالى ، كما هو الحال في المشاهد المشرّفة ، ولا سيّما في زماننا هذا ، فإنها نوع تجليل لها أمام سائر الطوائف .
( 2 ) لكن الأظهر جوازه ؛ حيث لم يقم دليل على المنع . نعم قد يكون نقش الصور في نفسه محرّما سواء كان في المساجد أم في غيرها إذا كان نقش صور ذوات الأرواح .
( 3 ) تقدّم حكم هذه المسألة بتمام صورها وفروعها في مبحث النجاسات