و بعضى « 1 » آن را واجب خارج از نماز مىدانند ، و مىگويند : نماز ، به اتمام تشهّد تمام است .
و اظهر و اشهر بين العلماء وجوب و جزئيّت آن است « 2 » .
و آن آخر افعال نماز است ، چنانچه تكبيرة الاحرام ، اوّل افعال آن است .
و در تعيين صيغهء سلام نيز خلاف است . « 3 »
جمعى از علما « 4 » قايل به تخيير ما بين « السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين » و « السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته » مىباشند .
پس بعضى « 5 » از ايشان چنان مىدانند كه هر كدام را كه اوّل گفت از نماز بيرون مىرود ، و گفتن ديگرى مستحبّ است .
و بعضى « 6 » استحباب ديگرى را در صورت ابتدا نمودن به « السّلام علينا » دانستهاند ، و هرگاه ابتدا به « السلام عليكم » نمايد ، گفتن « السلام علينا » را بعد از
هامش
محقّق اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان ، ج 2 ، ص 278 ؛ سيد محمّد عاملى در مدارك الاحكام ، ج 3 ، ص 430 ؛ محقّق سبزوارى در ذخيرة المعاد ، ص 289 .
( 1 ) - شيخ بهايى در الحبل المتين ، ص 816 - 818 ؛ شيخ حرّ عاملى در بداية الهداية ، ج 1 ، ص 111 ؛ فيض كاشانى در مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 152 ؛ محدّث بحرانى در الحدائق الناضرة ، ج 8 ، ص 483 و ن . گ : القواعد و الفوائد ، وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 415 ، عنوان باب 1 ، ابواب التسليم ؛ و هداية الامة ، ج 3 ، ص 178 .
( 2 ) - ر . ك : رياض الاحكام ، ج 3 ، ص 244 و ن . گ : مهذّب الاحكام ، ج 7 ، ص 65 - 60 .
( 3 ) - ر . ك : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 532 - 533 ؛ مستند الشيعة ، ج 5 ، ص 351 - 352 .
( 4 ) - محقّق حلّى در شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 79 ؛ علّامهى حلّى در منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 201 - 202 ؛ شهيد اوّل در اللمعة ، ص 35 ؛ ابن فهد حلّى در المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 388 .
( 5 ) - محقّق حلّى در المختصر النافع ، ص 33 ؛ علّامهى حلّى در منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 204 ؛ شهيد اوّل در اللمعة ، ص 35 .
( 6 ) - محقّق حلّى در المعتبر ، ج 2 ، ص 234 ؛ ابن فهد حلّى در المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 388 .