تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله صلاتيه (فارسى) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
و در وجوب فصل بسمله « 1 » ما بين آنها ، چنانچه در مصاحف ثبت است ، خلاف است « 2 » و در بعض روايات منسوب به ائمه عليهم السّلام « 3 » نهى از آن وارد شده . و ظاهر بعضى « 4 » از علما آن است كه عمل ، بر عدم فصل بسمله است . و ليكن مع ذلك ، احوط ترك بسمله است ؛ و احوط از آن ، ترك خواندن اين چهار سوره در نماز واجب است « 5 » . و مستحبّ است كه قبل از شروع به حمد ، استعاذه نمايد . و بعضى از علما « 6 » آن را واجب دانسته‌اند و آن ، ضعيف است . و محلّ استعاذه در ركعت اوّل است ، و مشهور بين اصحاب « 7 » استحباب اخفاف آن است . و كيفيّت استعاذه ، موافق مشهور بين الاصحاب « 8 » « اعوذ باللّه من الشّيطان
هامش
( 1 ) - فاصله قرار دادن ( حاشيه نسخه ص ) . ( 2 ) - ر . ك : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 197 ؛ مستند الشيعة ، ج 5 ، ص 130 ؛ جواهر الكلام ، ج 10 ، ص 43 - 42 . ( 3 ) - ر . ك : الفقه المنسوب الى الرضا عليه السّلام ، ص 112 - 113 و تفسير نور الثقلين ، ج 5 ، ص 593 . ( 4 ) - شيخ طوسى در استبصار ، ج 1 ، ص 317 ، ذيل حديث 1182 ؛ يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرائع ، ص 81 ؛ محقّق حلّى در شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 73 و المختصر النافع ، ص 31 و ر . ك : تبيان ، ج 10 ، ص 371 و مجمع البيان ، ج 9 - 10 ، ص 507 و بحار الانوار ، ج 2 ، ص 46 ذيل ح 36 . ( 5 ) - شيخ بهائى در اين مبحث نكات ارزشمندى را متذكر شده‌اند فراجعه و اغتنمه . ر . ك : العروة الوثقى ، ص 48 - 52 . ( 6 ) - شيخ ابى على فرزند شيخ طوسى به نقل شهيد اوّل در ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 331 ( و فيه : هو غريب ) . ( 7 ) - از آن جمله : شيخ طوسى در الخلاف ، ج 1 ، ص 327 ، مسأله 79 ؛ علّامه‌ى حلّى در نهاية الاحكام ، ج 1 ، ص 460 ؛ شهيد اوّل در ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 330 ؛ محقّق ثانى در جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 271 ؛ شهيد ثانى در الفوائد الملية ، ص 180 . ( 8 ) - ر . ك : منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 40 و كشف اللثام ، ج 4 ، ص 53 .