الحسيني الشافعي عفى اللّه عنهما والمسلمين آمين ، وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
جواب الشيخ عبد العزيز الزمزمي الشافعي
الحمد للّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه ، صريح كلام جدي خاتم المحققين الشهاب ابن حجر رحمه اللّه في التحفة ، أن حريم بئر زمزم من المسجد وقضية عبارتها أن البئر كذلك ، إذ القول بعدم مسجديتها مع القول بمسجدية ما أحاط بها ، ربما تستحيله العادة وإن جاز عقلا فيجري عليهما أحكام المساجد من صحة الاعتكاف ، وصلاة التحية ، وحرمة البصاق ، وجلوس الجنب في شيء منها أو من هوائهما . وتقديم اليمنى عند الدخول لمحل البئر فلا يسن إذ هو جزء من المسجد ولا تفاوت بين أجزائه وإنما يراعى ذلك في غيرها معها واللّه سبحانه وتعالى أعلم ، وكتبه الفقير إلى اللّه تعالى عبد العزيز بن محمد الزمزمي الشافعي ، عفى اللّه عنهما والمسلمين ، وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
جواب الشيخ عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد الحنفي
وأجاب الحنفي : الحمد للّه سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، لم نر من تعرض لذلك من علماء مذهبنا بنفي ولا إثبات لا في كتب المناسك ولا غيرها ، والعلم أمانة واللّه سبحانه وتعالى أعلم . وكتبه الفقير إلى اللّه تعالى عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد الحنفي ، لطف اللّه بهم والمسلمين ، وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
جواب الشيخ أبي السعود بن علي الزمزمي المالكي
وأجاب شيخنا المالكي بقوله : الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ، نعم ! بئر زمزم مع حريمها ليست من المسجد وعللوه بأن تحبيسها سابق عن تحبيس المسجد ، فيباح للجنب المكث والغسل ، ولا تصح الجمعة ولا الاعتكاف لكون المسجد شرطا فيهما ولا في علوها ، ويقدم الداخل يسراه ويمناه خروجا ولا تحية . وأما البصاق فجائز إلا إن كان يؤدي إلى تأذي الناس وتعلقه