مسألة 2 : يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى ، فيبطل مع العلم والعمد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو صام المسافر ، مع علمه بعدم جواز الصوم في السفر ، فصومه باطل بلا خلاف فيه بين الأصحاب . ويدلّ عليه النصوص الصحيحة :
الأولى : صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر .
فقال : « إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم نهى عن ذلك فبيس عليه القضاء ، وقد أجزاء عنه الصوم » « 1 » .
الثانية : صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل صام في السفر .
فقال : « إن كان بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » « 2 » .
الثالثة : صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من صام في السفر بجهالة لم يقضه » « 3 » .
الرابعة : صحيحة ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 127 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يصحّ منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 7 : 127 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يصحّ منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 128 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يصحّ منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 128 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يصحّ منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 6 .