شرح
قال عليه السّلام : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه » « 1 » .
الطائفة الرابعة : وهي ما دلّت على أنّ إتيان التمام مكان القصر ، إن كان في الوقت فعليه الإعادة ، وإن كان خارج الوقت فلا إعادة ، وهي صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى ، وهو مسافر فأتمّ الصلاة .
قال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » « 2 » .
فهذه الصحيحة ، وإن لم يذكر فيها أنّه كان عالما أو جاهلا أو ناسيا ، ولكن من سياق السؤال والجواب ظاهر أنّه في مورد النسيان ، مضافا إلى العالم والجاهل ، بيّن وظيفتهم في صحيح زرارة ، فالناسي إن تذكّر في الوقت يجب عليه الإعادة ، وإلّا فلا يجب عليه ؛ فهذه الصحيحة في الحقيقة ترجع إلى الطائفة الثالثة ؛ أعني خبر أبي بصير .
الطائفة الخامسة : وهي ما دلّت على أنّ إتيان الظهر في السفر أربعا يوجب الإعادة ، وهي صحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : صلّيت الظهر أربع ركعات ، وأنا في سفر .
قال : « أعد » « 3 » .
فهي وإن كانت متضمّنة لصلاة الظهر ، ولكن تشمل سائر الفرائض الرباعية ، كالعصر والعشاء ، فلا تختصّ بالظهر فقط ، ولكن من ناحية أنّه كان عالما ، أو جاهلا ، أو ناسيا ليس فيها شيء يدلّ على أنّ الزيادة كانت بأيّ وجه ؟ فمن هذه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 530 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 : 530 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 531 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة السافر ، الباب 17 ، الحديث 6 .