تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مسألة 10 : لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها ، فقضاها تماما ، ثمّ عدل عن نيّة الإقامة بقي على حكم التمام على إشكال ( 1 ) ، والأحوط الجمع . وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال على بقائه على التمام ، لو عدل عن نيّة الإقامة بعد قضاء صلاة رباعية تماما ؛ لأنّ قوله عليه السّلام في صحيحة أبي ولّاد « حين صلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج » يشمل ما إذا صلّى تلك الفريضة قضاء ؛ لعدم دخل الأداء والقضاء في ذلك ، فإنّ الملاك مجرّد الإتيان بفريضة تماما ، واحتمال دخالة الأداء لا قيمة له ما لم يساعد عليه الدليل . ودعوى انصراف إطلاق قوله عليه السّلام إلى الفريضة الأدائية بدوي ؛ لأجل غلبة الأداء ، وقلّة القضاء ، والكثرة والقلّة لا أثر لهما في صدق الدليل وعدمه . ( 2 ) إذا عدل عن نيّة الإقامة قبل قضاء الصلاة تماما فلا إشكال في وجوب التقصير عليه ، وشمول أدلّة وجوب التقصير على المسافر عليه ، وعدم شمول الصحيحة له .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 189 | الشيخ عبد النبي النمازي