پرش به محتوای اصلی

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
شرح
أن يتمّ ؟ فقال : « إذا دخلت أرضا ، فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج ، أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر ، فأتمّ الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك » « 1 » . فقوله عليه السّلام : « إذا دخلت أرضا ، فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام » صريح في أنّ العلم بإقامة عشرة أيّام في بلد يكفي في وجوب إتمام الصلاة . وإطلاقه شامل لما إذا كانت الإقامة عن اختيار ، وما إذا لم تكن كذلك .
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 526 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 9 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحه 176 | الشيخ عبد النبي النمازي