تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
على إقامة عشرة أيّام ( 3 ) ، متواليات ،
شرح
عدم كونه ضاربا في الأرض ، فلا بدّ أن يقال ، ويلتزم بمثله في المقيم عشرين يوما ، إذا كان متردّدا ، بل صدق ذلك عليه أولى . ونظير حكم الشرع بوجوب الإتمام على المسافر إذا كان سفره للحرام أو الصيد أو السرقة ، فإنّه ليس لأجل التصرّف في الموضوع ، بأن يقال : إنّ المسافر في هذه الصور ليس مسافرا في نظر الشرع تعبّدا ، بل المراد أنّ هؤلاء ، مع كونهم مسافرين ، تكون وظيفتهم الإتمام ، وأنّ حكمهم حكم الحاضر . ( 3 ) لا خلاف بين الأصحاب في كون الإقامة عشرة أيّام موجبة للإتمام ، بل هو من الضروريات عندنا ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة دلّت على ذلك : الأولى : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر ، فيقيم الأيّام في المكان ، عليه صوم ؟ قال : « لا ، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة » . قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، وهو مسافر ، يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : « لا ، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام » « 1 » . الثانية : صحيحة أبي بصير ، قال : « إذا قدمت أرضا ، وأنت تريد أن تقيم بها عشرة ، أيّام ، فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 524 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 1 .