أو العلم ( 4 ) ببقائه كذلك ، وإن كان لا عن اختياره .
شرح
وبين شهر ، فإذا تمّ ( بلغ ) الشهر فأتمّ الصلاة والصيام ، وإن قلت : ارتحل غدوة » « 1 » .
الثالثة : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول :
« إذا أتيت بلدة ، فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة » « 2 » .
الرابعة : صحيحة أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
« إن شئت فانو المقام عشرا وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة » « 3 » .
الخامسة : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أتى ضيعته ، ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصرّ ، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة » « 4 » .
وغيرها من الأخبار ، ولأجل وضوح المسألة لا نطيل الكلام بذكر جميع أخبار الباب .
( 4 ) فإنّه مضافا إلى الأخبار الواردة ، الدالّة على أنّ العزم والقصد على إقامة عشرة أيّام يوجب إتمام الصلاة ، فقد ورد الخبر صحيحا دلّ على أنّ العلم واليقين بإقامة عشرة أيّام يوجب إتمام الصلاة ، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة ، إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا ؟ ومتى ينبغي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 525 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 5 ، 530 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 525 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 5 .
والباب 18 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 525 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 6 .