الزوال قبل الزوال ، بحيث يتمكّن من شروع الجمعمة إذا زالت . وامّا إذا لم يأت بهما حتى زالت ، فيأتي بهما مخفّفة من غير بطء .
ويدلّ عليه ما رواه محمد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : نزل بها جبرئيل مضيّقة إذا زالت الشمس فصلّها ، قال : إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صلّيتها ، فقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - امّا أنا فإذا زالت الشمس لم ابدأ بشيء قبل المكتوبة « 1 » .
ويدلّ على الحكم الثاني ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن صلاة الجمعة ، فقال : وقتها إذا زالت الشمس فصّل ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 20 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 20 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 17 .