تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في وجوب صلاة الجمعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

فيما يستحب لامام الجمعة

يستحب للامام الذي يريد إقامة الجمعة أمور : الاوّل : لبس العمامة والرداء ، والاعتماد على شيء من قوس أو عصا . ويدل عليه ما رواه سماعة ، قال : أبو عبد اللّه - عليه السلام - ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردّى ببرد يمنّية أو عدني « 1 » . وكذلك ما روا هعمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ويتوكّأ على قوس أو عصا « 2 » . الثاني : يستحبّ للامام أيضا لبس أحسن ثيابه والتطيّب . ويدل عليه مضافا إلى المطلقات ما رواه في المستدرك عن دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمّد - عليهم السلام - انّه قال : وينبغي للإمام يوم الجمعة أن يتطيّب ويلبس أحسن ثيابه ويتعمّم « 3 » . الثالث : يستحبّ له إذا حضر الجمعة الصعود على المنبر ، والقعود عليه حتى يفرغ المؤذّنون ، وعليه ان يسلّم على الناس إذا استبقلهم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 35 ب 24 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 35 ب 24 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 4 ص 27 ب 18 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 .
رسالة في وجوب صلاة الجمعة — صفحة 135 | الشيخ عبد النبي النمازي