تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في وجوب صلاة الجمعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

شرائط إمامة الجمعة

يعتبر في إمام الجمعة ما يعتبر في إمامة غيرها من الصلاة من البلوغ والعقل والايمان وطهارة المولد والعدالة والذكورة فيمن يؤم الرجال . ويجوز للمرأة إمامة الجمعة للنساء إذا كانت مأذونة من الامام - عليه السلام - أو الفقيه ، كما يجوز لها ذلك في الصلاة اليومية . والدليل على اعتبار هذه الأمور هو اطلاق أدلّة اعتبارها في إمام الجماعة . وهل يجوز للعبد والمسافر والأعمى إمامة الجمعة أو لا ؟ قولان ؟ الأول : عدم الجواز مستدلا بانّهم ليسوا من أهل فرض الجمعة فلا تصحّ إمامتهم . القول الثاني : صحّة إمامتهم ، كما في الصلاة اليومية . وامّا كونهم ليسوا من أهل فرض الجمعة ، ففيه : إنّ الجمعة سقطت عنهم امتنانا لوجود المشقّة لهم غالبا في حضورهم الجمعة ، وهذا لا ينافي استقرار الوجوب عليهم لو حضروا الجمعة كما يشير إلى ذلك كلمة « وضع » في قول الباقر - عليه السلام - ، حيث قال : « وضعها عن تسعة « 1 » » وهو يدلّ على رفع إلزام الحضور في الجمعة ترخيصا لا عزيمة . ويدل عليه أيضا قول الصادق - عليه السلام - : انّ اللّه عزّ وجلّ فرض صلاة واجبة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .