تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوماً مكانه » « 1 » . حيث استظهر الأصحاب من نقله الرواية إفتاءه بها ؛ لأنّ من عادته في هذا الكتاب الإفتاء بمتون الأخبار التي ينقلها فيه . وقد صرّح المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله في « مجمع الفائدة » : « بأنّ الصدوق رحمه‌الله قائل بجواز البقاء على الجنابة عمداً حتّى يصبح ، ثمّ يغتسل للصلاة ، فيصحّ الصوم والصلاة ، ولا يجب عليه شيء » « 2 » . وقد خرج المحقّق الأردبيلي من المسألة متردّداً متأمّلًا ، فقال رحمه‌الله : « وبالجملة : تحقيق هذه المسألة من المشكلات ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بوجه . ولا يبعد مذهب ابن أبيعقيل « 3 » ، ومذهب ابن بابويه أيضاً » « 4 » . وقد حكي عن السيّد الداماد اختياره لمذهب الصدوق « 5 » . واستدلّ لهذا القول بأمور : الأوّل : إطلاق قوله تعالى : « احِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ » « 6 » . الثاني : إطلاق قوله تعالى : « فَالْانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 3 ، المقنع : 189 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 35 . ( 3 ) ذهب ابن أبيعقيل إلى وجوب القضاء وعدم وجوب الكفّارة على من يبقى إلى الفجر جنباً متعمّداً . [ المؤلّف ] ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 45 . ( 5 ) انظر الحدائق الناضرة 13 : 114 ، مستند الشيعة 10 : 245 . ( 6 ) البقرة ( 2 ) : 187 . ( 7 ) البقرة ( 2 ) : 187 .