تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
ودلالتها على وجوب الكفّارة حاكية عن بطلان صومه ، وإلّا لم يكن وجه للكفّارة مع صحّة صومه . الثالثة : صحيحة سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه‌السلام قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » « 1 » . الرابعة : صحيحة البزنطي ، عن أبيالحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّداً ، قال : « يتمّ ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه » « 2 » . الخامسة : مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال : فقال : « إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغتسل ، وإن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتّى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح ، فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبداً » « 3 » . أقول : مع صراحة الأخبار الصحيحة وغيرها على الحكم وشهرته عند الأصحاب - بل إجماعهم عليه - لا يبقى مجال للريب فيه ، فلا يعتنى بما نسب إلى الصدوق رحمه‌الله حيث إنّه روى في « المقنع » : أنّه سأل حمّاد بن عثمان أباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل ، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر ، فقال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه‌و آله‌و سلم يجامع نساءه من أوّل الليل ، ثمّ يؤخّر الغسل حتّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 62 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 64 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 4 .