تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ( 14 ) .
شرح
( 14 ) المشهور عند الأصحاب بطلان صوم شهر رمضان بالبقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر عمداً ، بل المحكي عن « الخلاف » و « الوسيلة » و « الغنية » و « السرائر » وظاهر « التذكرة » و « المنتهى » الإجماع عليه . وفي « الرياض » كون الإجماع حجّة مضافاً إلى الأخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة « 1 » . وفي « الجواهر » : أنّ هذا الحكم من القطعيات ، ولم أتحقّق فيه خلافاً « 2 » . ويدلّ على الحكم الأخبار الصحيحة : الأولى : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ، ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح ، قال : « يتمّ صومه ذلك ، ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ، ويستغفر ربّه » « 3 » . وهي صريحة في وجوب إتمام صومه ووجوب قضائه بعد شهر رمضان . الثانية : صحيحة أبي بصير أو موثّقته ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً » قال : وقال : « إنّه حقيق ( لخليق ) أن لا أراه يدركه أبداً » « 4 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل 5 : 316 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 237 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 2 .