وصوم الوصال ، والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم ؛ وإن كان الأحوط اجتنابه ( 52 ) .
شرح
( 52 ) المراد من صوم الوصال ، أن يقصد صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو يقصد صوم يومين بلا إفطار بينهما في الليل ، وقد ورد في الحديث النهي عن صوم الوصال بكلا المعنيين ، فلا يختصّ بأحدهما ، ولذا قال السيّد الماتن رحمهالله : « الأقوى كونه أعمّ » .
ويدلّ على كون صوم الوصال منهيّاً عنه ، ما رواه منصور بن حازم ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « لا وصال في صيام ، ولا صمت يوماً إلى الليل » « 1 » .
وما رواه زرارة ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « لا وصال في صيام » « 2 » .
وما رواه أنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق عليهالسلام عن النبي صلى الله عليهو آلهو سلم - في وصيّته لعلي عليهالسلام - قال : « ولا وصال في صيام . . . » إلى أن قال : « وصوم الوصال حرام » « 3 » .
والأخبار في ذلك كثيرة « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 520 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 520 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 520 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة 10 : 520 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 .